الميرزا جواد التبريزي
115
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظر ، وجهه أنه يلزم [ 1 ] أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصياناً ، لعدم التمكن شرعاً منه ، لإختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به . وبالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصاً بصورة الإتيان ، لإختصاص جواز المقدمة بها وهو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبر جيداً .